الشهيد الأول

208

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ، ولا يصدّق إلَّا بالبيّنة أو تصديق وليّهما . ومن افتضّ بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، ولو كانت أمة فعشر قيمتها .

--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 191 ، باب أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 37 ، ح 129 ، باب حدود الزنى ، ح 129 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 212 ، ح 790 ، باب أنّ الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرابعة ، ح 1 . ( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 442 . ( 3 ) « المقنع » ص 439 - 440 ، وحكاه عن رسالة عليّ بن بابويه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 155 ، المسألة 12 . ( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 191 ، باب أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ، باب حدود الزنى ، ح 130 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 51 ، ح 182 ، باب نوادر الحدود ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ، باب أنّ الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرابعة ، ح 2 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 37 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 212 . ( 6 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 408 ، المسألة 55 . ( 7 ) « النهاية » ص 694 . ( 8 ) « النهاية » ص 695 . ( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 520 .